التعليمات التنفيذية رقم / 214 /
للمرسوم التشريعي رقم / 13 / لعام 2018
المادة-1: يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كلاً منها:
- المدين: الشهيد أو المصاب بعجز كلي نتيجة الأعمال الحربية بنسبة 80% فما فوق من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته.
- كتلة الدين : المبلغ المترتب في ذمة المدين للمصرف شاملاً الدين وتوابعه من قروض ذوي الدخل المحدود.
- رصيد أصل الدين : المبلغ المتبقي غير المسدد من القرض.
- توابع الدين : الفوائد العقدية والفوائد التأخيرية والغرامات وكافة النفقات والرسوم الناشئة عن الدين.
المادة-2: يعفى الشهداء والمصابين بعجز كلي نتيجة الأعمال الحربية بنسبة 80% فما فوق من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته, المدينين الحاصلين على قروض ذوي الدخل المحدود من المصارف العامة من تسديد كتلة الديون المترتبة بذمتهم شريطة أن لا تتجاوز مليون ليرة سورية لكل مدين.
المادة-3: تتحمل وزارة المالية تسديد المبالغ المتبقية غير المسددة من أصل هذه القروض إلى المصارف العامة بموجب القوائم المرفوعة بشكل دوري.
المادة-4: تتحمل المصارف العامة كافة أرصدة الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات والنفقات والرسوم الناشئة عن هذه الديون حيث يتم معالجتها محاسبياً حسب نظام عمليات كل مصرف.
المادة-5: يجب ألا يزيد مجموع المبالغ التي تتحملها وزارة المالية والمصارف العامة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي على مليون ليرة سورية لكل مدين.
المادة-6: يعمل بهذا المرسوم التشريعي لمدة سنة من تاريخ صدوره.
دمشق في 3/ 9 / 2018
وزير المالية
الدكتور مأمون حمدان
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور